جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص9
ولى كل حال فالقتل للمؤمن ظلما من أعظم الكبائر، قال الله تعالى (1): ” ومن يقتل مؤمنا ” الآية.
وفي خبر جابر بن يزيد (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه واله) ” أول ما يحكم الله عز وجل فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابني آدم فيفصل بينها ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه، فيقول: أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا “.
ومر النبي (صلى الله عليه واله) (3) بقتيل فقال: (من لهذا ؟ فلم يذكر له أحد، فغضب ثم قال: والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء والارض لاكبهم الله في النار “.
وعنه (صلى الله عليه واله) أيضا (4): ” لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل امرئ مسلم قيدوا به “.
وعن الصادق (عليه السلام) (5) ” أنه وجد في ذؤابة سيفرسول الله (صلى الله عليه واله) صحيفة، فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم إن اعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه “.
وعنه (عليه السلام) أيضا (6) ” في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت أي ميتة شئت: إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا “.
(1) سورة النساء: 4 الاية 93.
(2) الوسائل الباب 1 من ابواب القصاص في النفس الحديث 6.
(3) و (4) المستدرك الباب 2 من ابواب القصاص في النفس الحديث 5 – 3.
(5) الوسائل الباب 8 من ابواب القصاص في النفس الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 3 من ابواب القصاص في النفس الحديث