جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص667
أنه (مات) بذلك (فان أكرهه قيل كان ضامنا لديته و) لكن (في هذا الفرض منافاة للمذهب) الذي هو عصمة الامام عليه السلام) التي تمنع من الاكراه على فعل لا يجب على المأمور، بلفي المسالك ” وعلى تقدير جواز إكراه لا يجامع الحكم بضمانه، ثم – قال – والحق أنه متى كان في الفعل مصلحة عامة فأمره به وجب عليه الامتثال ولا ضمان عليه، لان طاعته واجبة، وإن لم يكن كذلك لم يتحقق أمره به فضلا عن إكراهه “.
وفيه أن وجوب الطاعة لا ينافي الضمان في بيت المال إذا كان الاكراه لمصلحة المسلمين وسقوط الضمان بالاكراه على الجهاد الذي شرع كذلك لا يقتضي سقوطه في الفرض الواضح ما بينهما من الفرق، لعدم بطلان دم المسلم، سواء أكرهه على ما وجب عليه أو لم يكرهه، ولعله لذا ونحوه قال في الدروس: ” ولو تلف من أمره الامام (عليه السلام) بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر لمصحلة المؤمنين فالضمان في بيت المال وإن لم يكره لوجوب طاعة الامام، ولو كان نائبه ضمن بالاكراه في ماله إن لم يكن لمصلحة عامة ” وقد استحسنه هو أيضا في آخر كلامه فيها.
وربما ظهر منه الفرق بين الامام ونائبه فلا يأمر به الامام لمصلحة نفسه أو المأمور إلا إذا علم أنه لا يؤدي به إلى جرح أو تلف إلا إذا علم الصلاح في ما يؤدي إليه، بل قد يقال: إن للامام الامر بذلك على المعتاد وإن أدى إلى اتفاق تلف المأمور لكن باختياره، ولكن يسهل الخطب في ذلك كله أنه لا فائدة لنا في ما يترتب على أمر الامام الذي هو أولى به منا (و) كيف كان ففي المتن أنه (يتقدر) أي