جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص666
المسألة (السادسة): (الزحفان) أو الراجلان أو الفارسان (العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر) لقاعدة الضمان بعد فرض عدوان كل منهما بقصد كل منهما قتل الآخر أو أخذ ماله أو النيل من عرضه أو نحو ذلك (و) لعله عليه يحمل النبوي (1) ” إذا اقتتل المسلمان بسيفهما فهما في النار ” نعم (لو كف أحدهما فصال الآخر) عاديا (فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن) لانه ظالم عاد، وقد عرفت عدم اعتبار إذن الامام (عليه السلام) في الدفع على الوجه المزبور، لاطلاق النص والفتوى، كما هو واضح.
(ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر) للقصد المزبور المقتضي لسقوط الضمان (وضمن الجارح) الذي ضمانه على الاصل، ولذا صار بدعوى خلافه مدعيا ومقابله منكرا وإن حلفا معا ضمن كل منهما جنايته، ضرورة كونهما دعويين، وأما احتمال حلف كل منهما على عدم العدوان فلا يضمنان فهو واضح الفساد بعدما عرفت من الاصل المزبور، والله العالم.
المسألة (السابعة): (إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف (اتفق
(1) مستند أحمد ج 5 ص 48.