جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص662
نحو ما عن التحرير من أنه ” لو كان إنسان عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه، ولو زجره فلم ينزجر ففي جوز الرمي نظر ” وفي كشف اللثام ” الظاهر جواز الرمي إن كان تعريه عن إضطرار أو إكراه ” قلت: لا يخفى عليك تحقيق الحال بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن المدار على الدفع عن العرض متدرجا الاسهل فالاسهل.
نعم بقي شئ: وهو أنه قد يقال بأن الاجماع المزبور الذي خرج به عن مقتضى إطلاق النصوص إنما هو الضمان إذا دفع بالاصعب مع التمكن من الدفع بالاسهل، أما مع الجهل بالحال واحتمل أن التنبيه بالاسهل يترتب به الضرر عليه من اللص أو المحارب أو غيرهما فقد يقال: إن مقتضى الاطلاق المزبور جواز المبادرة بالاشد، لعدم العلم بالاجماع هنا.
نعم لو لم يحتمل الضرر بالتنبيه بالاسهل راعاه ثم تدرج.
وأولى من ذلك العمل باطلاق النصوص المزبورة بعد حصول العنوان، لهدر الدم مع الجهل بأن الدافع قد تدرج أولا أو ادعى ذلك، وحينئذ يكون أصل شرعي مستفاد من الاطلاق المزبور واردعلى أصالة الضمان، فلا يحكم به حتى يعلم حصول سبب الضمان، ولعله على ذلك بناء ما تسمعه في المسألة الثالثة، والله العالم.
(ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل) بحيث يجوز له النظر إليهن (اقتصر على زجره) إن شاء، ولا يجوز له رميه (ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن) لكونه عاديا حينئذ إلا أن يكون النظر ريبة.
(لو كان من النساء مجردة جاز زجره ورميه) على الوجه الذي سمعته في الاجنبي (لانه ليس للمحرم هذا