پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص660

المسألة (الثانية): (من اطلع على) عورات (قوم) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه (فلهم زجره) قطعا إذ هو من المدافعة عن العرض أيضا، وحينئذ (فلو أصر فرموه بحصاة أو عود) أو غيرهما (ف‍) اتفق أنه (جنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه مع توقف الدفع عليها، بل وكذا لو تعمدوه بذلك مع الفرض المزبور، لانه من المدافعة عن العرض، مضافا إلى النصوص التي قدمناها في المحارب كصحيح حماد (1) وخبر العلاء بن الفضيل (2) وخبر أبي بصير (3) وخبري عبيد بن زرارة (4) بل في صحيح ابن مسلم (5) ” عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ” وفي النبوي (6) ” من اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك ” وقد قلنا هناك: إن لم يكن إجماع كان مقتضى إطلاقها جواز المبادرة إلى ذلك، وكذا الكلام في اللص المحارب،

(1) و (2) و (5) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 1 -6 – 2 من كتاب القصاص.

(3) أشار إليه في الوسائل في الباب – 25 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 4 ص 74.

(4) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 4 و 5 من كتاب القصاص.

(6) صحيح البخاري – ج 9 ص 7 ” باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان ” وص 11.