جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص658
وليس كذلك في الاولى) التي تخلل الضرب المضمون فيها بين الضربين غير المضمونين فلم يبن أحدهما على الآخر، لكونه كالذي من غير جنسه، فيكون الجميع بمنزلة ثلاثة أشياء بالنسبة إلى توزيع الدية عليها.
(و) لكن (في الفرق عندي ضعف) كما اعترف به المتأخرون (والاقرب أن الاولى كالثانية ل) ما ستعرفه في ما يأتي إن شاء الله حتى من الشيخ في ما حكي من جراح مبسوطه من (أن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية) والعبرة بعدد الجانين دون الجناية (كما لو قطع) أحد (يده) مثلا (وآخر رجله ثم قطع الاول يده الاخرى فمع السراية) من الجميع (هماسواء في القصاص والدية) وإن تعددت الجناية من أحدهما متوالية أولا واتحدت من الآخر، والفرض في المقام أنه مات بجنسين من الجناية مباح ومحظور وإن تعدد أحدهما واتحد الآخر، والجناية إنما يعتبر اتحادها وتعددها مع السلامة لا مع السراية، كما ستعرف تحقيق ذلك في القصاص إن شاء الله، واحتمال الفرق بين هذا والمتنازع – بأن المجانسة حاصلة في الاول إذا الجراحات الثلاثة مضمونة بخلاف المتنازع، فان ثانيها خاصة مضمون فلا يمكن البناء – لا يرجع إلى حاصل، مع أن الجرح الثاني في الاول بالنسبة إلى الجارح الاول غير مضمون عليه، فيكون قد تخلل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه، فلم يكن مجانسا لذلك، وإذا لم يمنع هذا من البناء فكذلك الآخر، كل ذلك مضافا إلى ما سمعته من أن المتجه بناء على ما سمعته من الشيخ عدم القصاص في النفس أصلا وإن أدى نصف الدية، والله العالم.