پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص655

المنكر لا يقتضي وجوب الدفع المشتمل على الخوف على النفس وغيرها، وكذا الكلام في ما ذكره من التأمل في جواز القتل والجرح إلى آخره فانه لا وجه له بعد النصوص والفتاوي باهدار دم المدفوع، وما ذكره في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مسألة الدفاع التي لا إشكال في إباحة دم الظالم فيها بخلاف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو واضح، وأما العرض فان له المدافعة عنه وإن خاف القتل، ضرورة كونه أهم من المال.

إنما الكلام في وجوبها ما لم يعلم القتل، يحتمل ذلك، لقول الصادق (عليه السلام) في الحسن أو الصحيح (1) ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب ” ونحوه خبر السكوني (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) وخروج المال بالتصريح بالرخصة في ما سمعته في النصوص لا يقتضي إلحاق غيره به، بل قد يشعر الاقتصار فيها على المال بعدم ذلك في غيره من النفس والعرض، مضافا إلى وجوب دفع الاقل ضررا بالاعظم، ولاريب في أهمية العرض من النفس عند ذوي النفوس الابية، نعم لو علم القتل وأنه لا يدفع عنه شئ احتمل القول حينئذ بالحرمة حفظا للنفس مع احتمال المدافعة عنه جوازا ووجوبا كالنفس.

أما المدافعة عن النفس فالظاهر وجوبها بما يتمكن وإن علم عدم الدفع عنها إلا أن الساعة والساعتين بل الاقل منهما تكفي في ذلك.

ولعله بملاحظة ما ذكرناه هنا وما تقدم في اللص المحارب يظهر لك الحكم في جميع صور المسألة المتصورة في المقام المتعلقة بالنفس والعرض

(1) و (2) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب جهاد العدو – الحديث 2 من كتاب الجهاد.