جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص654
وأمكن الهرب وجب، وكذا يجوز مع إمكان الدفع ” وإن كان قد يناقش بأن ما ذكره من التعليل يأتي في المال أيضا، وكذلك الخبر المنساق من الامر فيه الاباحة لكونه في مقام توهم الحظر ولذا جمع فيه بين النفس والمال.
ثم قال في القواعد: ” وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قل ولكن لا يجب ” ووافقه عليه في كشف اللثام نعم قال: ” إلا مع الاضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب دفعه عقلا أو كان المال لغيره أمانة في يده، وربما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهي عن المنكر، ثم في جواز القتل أو الجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع إلا به مع القطع بأن لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمل، وقد مر في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح إن لم ينته بدونه بغير إذن الامام، ولكن أطلقالاصحاب ثم ذكر جملة من النصوص الدالة على جواز القتال عن المال وان من قتل دون ماله ولو عقال فهو شهيد (1) “.
قلت: ومنه يعلم أن ما ذكره من التأمل والتردد كالاجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى.
نعم لو علم القتل مع المدافعة اتجه حينئذ الحرمة، لما سمعته من الاجماع منهم على الظاهر، بل قد يظهر من غير واحد إلحاق الظن به وإن كان لا يخلو من نظر، وما ذكره من الامانة في يده يمكن منع وجوب الدفاع عنها مع خوف الضرر، لعدم صدق التعدي والتفريط، كما أن ما ذكره من احتمال وجوب الدفع عن المال مطلقا لا وجه له بعد النص والفتوى بالاذن في الاستسلام، والنهي عن
(1) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب جهاد العدو – الحديث 13 و 5 من كتاب الجهاد.