پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص651

في التحرير الوجوب مع أمن الضرر (و) إن كان لا يخلو من نظر.

نعم قالوا من غير خلاف يعرف فيه بينهم: (يجب اعتماد الاسهل فلو اندفع الخصم) بالتنبيه ولو بالتنحنح فعله، وإن لم يندفع إلا (بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد) مثلا (وإن لم يندفع) بالصياح (عول على اليد فان لم تغن فبالعصا فان لم تكف فبالسلاح) إلى غير ذلك من أفراد الترقي من الاسهل إلى الصعب ثم إلى الاصعب، ولكن قد ذكرنا سابقا أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الترتيب المزبور، خصوصا في المحارب واللص المحارب والمطلع على عيال غيره، بل مطلق الدفاع، فان لم يكن إجماعا أمكن المناقشة فيه، بل لعل السيرة على خلافه.

(و) على كل حال ف‍ (يذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا) فضلا عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه (ويستوي في ذلك الحر والعبد) والمسلم والكافر والليل والنهار بمثقل أو محدد خلافا لابي حنيفة، فضمنه مع القتل بمثقل إن قتله نهارا.

(ولو قتل الدافع) ولو دون ماله (كان كالشهيد) في الاجر كما سمعته في النصوص (2) السابقة، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان (3): ” من قتل دون مظلمة فهو شهيد ” ونحوه قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبى مريم (4) قال: ” يا أبا

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الدفاع.

(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب جهاد العدو – الحديث 0 – 8 – 9 – من كتاب الجهاد.