جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص650
(الباب الثالث: في الدفاع) لا خلاف ولا اشكال في أنه (للانسان أن يدفع) المحارب أو اللص أو غيرهما (عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع) للاصل والاجماع بقسميه، وما تقدم من النصوص في المحارب (1) بل وعن غيره، للاصل وعموم الاعانة على البر وغير ذلك، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الاصبغ (2) ” يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا ” وفي خبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم ” وقال الصادق (عليه السلام) في الصحيح (5) ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): عونك الضعيف من أفضل الصدقة ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك حتى فحوى قول أمير المؤمنين (5) (عليه السلام) قال رسولالله ( صلى الله عليه وآله ): من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة ” فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا، بل في كشف اللثام ” ولو قدر على الدفع عن غيره فالاقوى كما
(1) الوسائل – الباب – 3 و 5 من ابواب الدفاع.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب جهاد العدو – الحديث 3 – 1 – 2 من كتاب الجهاد.
(5) الوسائل – الباب – 60 – من ابواب جهاد العدو – الحديث 1 من كتاب الجهاد