جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص649
لفروجهم ” الآية ومن لعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) الناكح كفه ” (1) ومن غير ذلك.
نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والامة ونحوه من الاستمناء بين إليتيها ونحوهما، للاصل وقوله تعالى (2): ” إلا على أزواجهم ” وغيره وإن كان الاولى تركه أيضا.
وعلى كل حال فليس فيه إلا التعزير (وتقديره) كغيره من أفراد التعزير (منوط بنظر الامام و) إن كان (في رواية) زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (ان عليا (عليه السلام) ضرب يده) بالدرة (حتى احمرت) إذ هو أحد الافراد قال: ولا أعلمه إلا قال (وزوجه من بيت المال) ونحوه خبر طلحة بن زيد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه لم ينص فيه على الاستمناء.
(و) على كل حال فما في الخبر من التزويج إنما (هو تدبير استصلحه) في ذلك الحال (لا أنه من اللوازم) كما عن التحرير التصريح به، والله العالم.
(ويثبت بشهادة عدلين) كاللواط للعموم (والاقرار لو مرة) له أيضا ( وقيل ) والقائل ابن ادريس: (لا يثبت بالمرة) وله وجه (و) إن قال المصنف (هو وهم) نعم لا يثبت بشهادة النساء مطلقا، والله العالم.
(1) المستدرك – الباب – 23 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 2 من كتاب النكاح.
(2) سورة المؤمنون: 23 – الآية 6.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب نكاح البهائم – الحديث 2 – 1.