جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص646
فقال: لان القتل فعل واحد والزناء فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان ” لكنه قاصر السند، بل الظاهر إرادة الحكمة فيه لا التعليل المنتقض بالاكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الاربعة، بل في بعض النصوص (1) الاستدلال بذلك على بطلان القياس، مضافا إلى معلومية سماع شهادة الاثنين على الالف فصاعدا.
(وقال بعضهم) كابن إدريس: (لا يثبت إلا بأربعة) رجال (ل) ما عرفت من (أنه زناء) بل أفحش، وهو لا يثبت إلا بها (ول) ما قيل من (أن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدإلا بتكملة الاربعة) وإن كان فيه أن الآية (2) مخصوصة بقذف النساء وإلا فشهادة الشاهد قذف مع عدم كمال العدد المعتبر، وهو محل النزاع.
(و) لكن مع ذلك (وهو الاشبه) بأصول المذهب التي منها درء الحد بالشبهة والاشهر، بل قيل إنه المشهور، بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين، نعم الظاهر كفاية الاربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزناء، لكن في القواعد الاشكال في ذلك، ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف، وأن الاصل والنص (3) والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزناء بالحية بالنص (4) والاجماع،
(1) علل الشرائع ص 40.
(2) سورة النور 24 – الآية 4.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 24 من كتاب الشهادات – الحديث 29 – 0 –