پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص641

الروضة أن ظاهر التعليل يدل عليه، وإن كان فيه أنه يقتضي عدم معرفتها بذلك لا خصوص البعد، ولعله لذا أو لانه حكمة لا علة أطلق المعظم.

ثم إن المنساق من النص والفتوى فورية الامور المزبورة عرفا، والظاهر عدم وجوب مباشرة الحاكم ذلك إلا مع الامتناع، ولو بيعت فعلم المشتري بها احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم، لانه حينئذ عيب ولو لحرمة لحمها أو لغيرة.

(وما الذي يصنع بثمنها ؟ قال بعض الاصحاب) وهو المفيد: (يتصدق به) عقوبة ورجاء لتكفير الذنب – ولكونه – إذا لم يكن المالك الواطئ – غير مال لهما أما المالك فلاخذه القيمة، وللواطئ لكونه غير مالك لها (و) لكن مع ذلك قال المصنف (لم أعرف المستند) ولعله لان العقوبة بالتعزير والتكفير بالتوبة، والمال المملوك لا يكون لغير مالك.

(وقال آخرون: يعاد إلى المغترم، وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما قد عرفت تحقيق ذلك، بل المسألة بجميع أطرافها في كتاب الاطعمة (1).

ولو بيعت في غبر البلد بأزيد من الثمن الذي غرمه الواطئ ففي رد الزيادة للمالك أو الصدقة بها أو كونها للغارم وجوه: أقواها الاخير بناء على ملكه لها بدفع القيمة أو باستحقاقها عليه.

ولو كان الفاعل معسرا ففي القواعد ” رد الثمن على المالك بل في كشف اللثام قولا واحدا وهو الحجة إن تم إجماعا وإلا كان فيه

(1) راجع ج 36 صفحة 284 – 289.