جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص637
العكس، فان الظاهر عدم تعلق حكم بها (تعزير الواطئ، وإغرام ثمنها) أي قيمتها حين الوطء (إن لم تكن له، وتحريم) لحم (الموطوأة) ونسلها (ووجوب ذبحها وإحراقها) على معنى أن مجموع الاحكام المزبورة التي منها التعزير لا تترتب إلا على وطء البالغ العاقل المختار، لانتفاء التعزير المراد هنا عن الصبي والمجنون والمكره، وإن أدب الاولان، وإلا فقد عرفت في كتاب الاطعمة (1) أن حرمة اللحم واللبن والذبح والاحراق يترتب على مطلق وطء الانسان صغيرا وكبيرا، عاقلا أو مجنونا، عالما أو جاهلا، حرا أو عبدا، مكرها أو مختارا للاطلاق، قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع (2): ” ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال: حرام لحمها، وكذلك لبنها ” مضافا إلى محكى الاجماع صريحا وظاهرا، فيجب حينئذ في ذمتهما المال، ويدفع عنهما الولي أن كان لهما مال، وإلا اتبعا به بعد اليسار، وأما الذبح والاحراق فينفذه الحاكم ان لم يقع من غيره، ولو كان المراد منها الظهر ففي الروضة ” لا شئ على غير المكلف إلا أن يوجب نقص القيمة لتحريم اللحم أو لغيره فيلزمه الارش ” وفيه أن النص (3) والفتوى متطابقان على ثبوت المال في ذمة الفاعل مطلقا، ولا ينافي ذلك بيعها في غير البلد.
وكيف كان فالمراد تفصيل الاحكام المذكورة (أما التعزير)
(1) راجع ج 36 ص 284.
(2) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 من كتاب الاطعمة والاشربة.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب نكاح البهائم.