پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص634

أمانه، وهو لا يخلو من وجه.

(وأما الاولاد الاصاغر فهم باقون على الذمة) لعدم الانتقاض بالنسبة إليهم (و) حينئذ (مع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم) كغيرهم من الكافرين المستقرين في بلاد الاسلام بالامان كما هو واضح.

المسألة (الثانية):(إذا قتل المرتد) عن فطرة أو ملة ( مسلما ) مثلا (عمدا فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردة) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال تقديما لحق الناس على حق الله تعالى (و) هو واضح، نعم (لو عفا الولي) أو صولح على مال (قتل بالردة).

(ولو قتل) المرتد عن ملة (خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة) إلى ثلاث سنين لا مغلظة، كما ستعرف ذلك في محله ان شاء الله (لانه لا عاقلة له) من المسلمين الذين لا يعقلون الكفار ولا من الكفار الذين لا يرثونه (على تردد) من ذلك، ومن أن المسلمين ورثة لهم، ومن كان الارث له كان العقل عليه، كما ستعرف تحقيق ذلك في محله ان شاء الله (و) على الاول (لو قتل أو مات حلت كما تحل الاموال المؤجلة) به كما هو واضح.

إنما الكلام في المرتد عن فطرة الذي مقتضى إطلاق المصنف ومحكي المبسوط ذلك فيه أيضا بل عن القواعد التصريح بذلك، ويشكل بعدم المال له، نعم لو قلنا بملكه المتجدد بعد الردة أمكن ذلك حينئذ.