جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص632
وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاطه القتل عنه، وأيضا فان مذهبه إظهار الاسلام وإذا طالبته بالتوبة طالبته باظهار ما هو مظهر له، وكيف يكون إظهار دينه توبة “.
قلت: لا يخفى عليك جودته إن كان المراد عدم الاكتفاء بما يظهرهفي الحكم بتوبته بخلاف ما إذا شهدت القرائن بها، وفي خبر مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في الزنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة رجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم ” وفي خبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله ؟ قال: لولده وورثته ولزوجته “، وقد سمعت سابقا مرفوع عثمان بن عيسى (3) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ” أنه كتب إلى عامله: أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة.
فاستتبه، فان تاب والا فاضرب عنقه ” الحديث.
(تتمة فيها مسائل): (الاولى) (الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأما أمواله باق)
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب حد المرتد – الحديث 2 – 1 – 5.