جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص631
جاحدا فريضة أو أصلا فتوبته الاقرار بذلك من دون إعادة الشهادتين.
وكذا لو جحد نبيا معلوما نبوته ضرورة من دين الاسلام أو آية كذلك من كتابه أو كتابا كذلك من كتبه أو ملكا من ملائكته أو استباح محرما لابد في إسلامه من الاقرار بما جحده، ولو قال: أنا مؤمن أو مسلم ففي القواعد ” الاقرب أنه إسلام في الكافر الاصلي أو جاحد الوحدانية بخلاف من كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه، لانه يحتمل أن يكون اعتقاده أن الاسلام ما هو عليه ” وفيه أنه لاصراحة في الاولين أيضا، لاحتمال إرادة الايمان بالنور والظلمة والاستسلام لهما وغير ذلك، وأن الاخير مبني على كفر منكر الضروري وإن كان معتقدا للجهل وإلا فهو غير كافر مع اعتقاده ولو جهلا فلا يحتاج إلى توبة.
هذا وفي القواعد وشرحها للاصبهاني ” أن الاقرب قبول توبة الزنديق الذي يستر الكفر ويظهر الايمان ” وهو المحكي عن ابن سعيد معللا له في الاخير بأنه إنما كلفنا بالظاهر، إذ لا طريق إلى العلم بالباطن، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاسامة لما قتل الاعرابي الذي أظهر الاسلام ولم يقبل منه: ” هلا شققت عن قلبه ” (1) والتهجم على القتل عظيم، وفيه منع العلم بحصول التوبة باظهار ما كان معتادا له، ولذا كان المحكي عن الخلاف وظاهر المبسوط عدم قبول توبته ناسبا له إلى رواية أصحابنا والى إجماعهم على هذه الرواية، ثم قال: ” وأيضا فان قتله بالزندقة واجب بلا خلاف،
(1) تفسير الدر المنثور – ج 2 ص 200 ذيل الاية 94 من سورة النساء.