پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص630

بيعه، ويقدم اختياره المشتري على اختيار الحاكم، ولكن مع ذلك الاقوى العدم، لانتفاء السبيل وللحجر عليه وإن كان قد يناقش بعدمعموم يقتضي ذلك ” والله العالم.

المسألة (التاسعة): (كلمة الاسلام) نصا وفتوى (أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله) أو ما في معناهما، بل إن ترك لفظ الشهادة ففي كشف اللثام حكم باسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه ولا بأس به إذا كان ذلك منه لارادة الاسلام، ولو قال: أشهد أن النبي رسول الله ففي القواعد لم يحكم باسلامه، لاحتمال أن يريد غيره، وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر إرادته العهد.

(و) على كل حال ف‍ (إن قال مع ذلك، وأبرأ من كل دين غير الاسلام كان تأكيدا) لان الاقرار بما يقتضي الاسلام يوجب ذلك (و) حينئذ ف‍ (يكفي الاقتصار على الاول) عندنا، خلافا لبعض العامة (و) هو واضح، نعم (لو كان مقرا ب‍) وحدة (الله سبحانه وتعالى وبالنبي [ صلى الله عليه وآله ] جاحدا عموم نبوته أو وجوده) زاعما أنه سيبعث من بعد وأنه غير الذي بعث أو جاحدا فريضة علم ثبوتها من دين الاسلام أو أصلا من أصول الدين كالمعاد الجسماني (احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده) من برائته من كل دين خالف دين الاسلام أو غيرها، بل لو كان