جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص626
عمد فالدية في ماله، وكذا لو صولح على مال، وإن كان خطأ فعن الشيخ في ماله أيضا، وأشكله في الدروس بأن ميراثه لهم، ويقتل المرتد عن فطرة بالمسلم قطعا مع العمد مقدما له على قتل الردة، وخطأه وشبه العمد لا أثر له في ماله، ولو قتل مرتدا عن ملة قبل الاستتابة قتل به، وبعدها مع الاباء لا أثر له، لانه غير محترم الدم، كما لو قتل المرتد عن ملة مرتدا عن فطرة عمدا فضلا عن الخطأ وشبه العمد.
(و) على كل حال ف (ليس كذلك الحربي) فانه ان أتلف في دار الحرب لم يضمن وإن أتلف في دار الاسلام ضمن كما صرح به غير واحد، بل هو العمل المعهود في أهل الذمة وغيرهم ممن كان في دار الاسلام، بل في كشف اللثام ضمن اتفاقا إذا أسلم وإن كان قد يناقش أولا بأن مقتضى العموم المزبور الضمان مطلقا، كما أن ظاهر المحكي عن الشيخ عدم الفرق بين الدارين، وسواء أسلم أولا، قال في المسالك: إنه أطلق عدم ضمانه وإن أسلم لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” الاسلام يجب ما قبله “.
وفي غاية المراد، أما الحربي ففي المبسوط لا ضمان عليه، لعدم التزامه الاحكام الاسلامية، ذكره في فصل المرتد، وفي فصل البغاة ادعى الاجماع على عدم ضمانه بعد إسلامه، والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في دار الاسلام والحرب، لحصول سبب الغرم، وهو الاتلاف للمال المعصوم بغير حق، وعدم التزامه لا ينفي عدم إلزامه، والمصنف في غير هذا الكتاب لم يتردد في ضمانه في دارنا، بل في دارهم،
(1) المستدرك – الباب – 15 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 2 من كتاب الصوم.