پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص618

الدم، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به) وإن كان مسلما، بل في القواعد ومحكي كتاب المرتد من المبسوط (سواء قتله قبل بلوغه أو بعده) لانه مسلم حكما ما لم يصف الكفر، لكن قد يشكل الثاني بعدم الدليل على حكمية الاسلام فيه، والاصل بعد انقطاع التبعية بالبلوغ غير أصيل، وأصالة الطهارة لا تقتضي إسلامه الذي هو أمر وجودي، والكفر عدمه أو وجود غيره.

وبذلك يظهر لك الحال في من علم منه التردد فلا يصف أحدهما وفي من جهل حاله والفرض عقله وبلوغه.

أما المتصل جنونه بصغره المحكوم باسلامه فيه فالمتجه بقاؤه على حكم إسلامه، ولعله لذلك كله كان المحكي عن لقطة المبسوط عدم قتل المسلم به، بل عن التذكرة أنه استظهره أيضا، وربما بنى الخلاف على أنه إذا وصف الكفر فهل هو مرتد أو كافر أصلي ؟ فيقتص من قاتله على الاول دون الثاني، وفيه أن كونه بحكم المرتد في الجملة للدليل لا يقتضي ثبوت القصاص له في حال عدم الحكم باسلامه، والله العالم.

(ولو ولد) أو علق (بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالاول) لان الاسلام يعلو (و) لا يعلى عليه، فهو يتبع أشرف الابوين، نعم (إن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما، لا يقتل المسلم بقتله) مع عدم وصفه الاسلام وهو كامل إلا إذا أسلم الابوان أو أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ، فان مقتضى التبعية الحكم باسلامه حينئذ.