جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص616
ذلك الحاكم، وكذا تؤدي له نفقته إلى أن يموت أو يقتل، لكن عن الخلاف أن لاصحابنا قولين: يعني القول ببقاء ملكه والقول بأنه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه وإلا علم زواله من حين الردة، وحينئذ يشكل أداء نفقته له، بل وكذا أداء ما يتجدد عليه من الحقوق إلا أن القول المزبور مع أنه غير معروف للقائل واضح الضعف، ضرورة منافاته لجميع الادلة من الاستصحاب وغيره.
(و) كذا لا خلاف في أنه (بعد قتله) أو موته (تقضي ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة) كنفقة الزوجة (دون نفقة الاقارب) التي هي مجرد مواساة فلا قضاء لها: (ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين) دون غيرهم (فان لم يكن له وارث مسلم فهو للامام) دون أقربائه الكفار، كما تقدم الكلام فيه في الميراث (1).
( وولده ) قبل الارتداد (بحكم المسلم) استصحابا لحاله السابق الذي لا دليل على تغيره بارتداد الاب بل لو انعقد باسلام أحد أبويه حكم باسلامه، ولذا لو ماتت الام مرتدة وهي حامل به تدفن في مقابر المسلمين (فإن بلغ مسلما فلا بحث وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل) لكونه بحكم المرتد عن ملة وإن انعقد أو ولد وأبواه مسلمان بناء على اعتبار وصف الاسلام بعد البلوغ في الردة عن فطرة والفرض عدمه، بل في كشف اللثام الظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة، وقد نص عليه في لقطة المبسوط، لكن في المسالك ” هذا
(1) راجع ج 39 صفحة 17.