جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص610
على ضرب من التأويل أو المطرحة للمعارضة بالاقوى من وجوه، خصوصا بعد قوله تعالى (1): ” إلا أن تتقوا منهم تقاة ” بل الظاهر وجوبه مع الخوف على النفس أو الطرف، نعم ينبغي له التورية مع إمكانها.
وكذا لا عبرة بما يقع من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه من الاقوال والافعال المقتضية للكفر لو وقعت من غيرهم، بل لو ادعى عدم القصد إلى ما تلفظ به وانما سبق به اللسان أو لغفلة من معناه أو عن أدائه إلى ما يقتضي الكفر أو السهو عن ذلك أو الحكاية عن الغير صدق بلا يمين إذا لم يعلم كذبه للاصل والاحتياط والشبهة، بل لعل من ذلك ما يصدر عند الغضب الذي لا يملك نفسه معه، وفي خبر علي بن عطية (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال: كنت جالسا عنده وسأله رجل عن رجل يجئ من الشئ على حد الغضب يؤاخذه الله، فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده ” وما ورد (3) من أن الغضب يفسد الايمان محمول على ما يقع منه مختارا لاجل الغضب لا ما يشمل الفرض المزبور، والله العالم.
(ولو ادعى الاكراه مع وجود الامارة) على ذلك كالاسر ؟ عند الكفار (قبل) ترجيحا لحقن الدم، واستصحابا للاسلام ودرء للحد بالشبهة.
وإن لم تظهر علامة الاكراه ففي القواعد في القبول نظر أقر به العدم، لكن فرض المسألة في ما لو شهد بردته إثنان، ولعله مما
(1) سورة آل عمران: 3 – الآية 28.
(2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب حد القذف – الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب جهاد النفس – الحديث 2 من كتاب الجهاد.