جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص608
عن فطرة.
فيكون ذلك مؤيدا لعموم قبولها في الدنيا، بل ملاحظة ما جاء في عموم التوبة (1) تفيد الظن بشموله للفرض.
لكن قد يقال بعد أن عرفت: أن القبول على الوجه المزبور – بمعنى عوده على ما كان من الطهارة وغيرها، بل له العقد جديدا على زوجته بعد العدة أو في أثنائها على ما صرح به ثاني الشهيدين – سمعي لا عقلي، فالعمدة ترجيح ما جاء في خصوص الفطري من نفي التوبة في غير واحد من النصوص (2) وما جاء من عموم التوبة (3) وهو إن لم يكن للاول للشهرة المحكية وغيرها فلا أقل من الشك، والاصل يقتضي عدم القبول، وتمام الكلام في أطراف المسألة قد تقدم في كتاب الطهارة (4) حتى ما يحكى عن الاسكافي من أن الارتداد قسم واحد وأنه يستتاب، فان تاب وإلا قتل، نحو المحكي عن العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله.
وكأنه مال إليه في المسالك حيث قال بعد حكايته: ” وعموم الادلة المعتبرة يدل عليه، وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار (5) لا يخلو من اشكال، ورواية علي بن جعفر (6) ليست صريحة في التفصيل ” وإن كان هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر بعد استقرار مذهب الامامية على خلافه، ونحو ذلك ما وقع له من الاضطراب في قبول توبة المرتد الفطري باطنا، وجعل من ذلك عود زوجته إليه بعقد جديد بعد العدة أو فيها في احتمال كالمطلقة بائنا، مع أن بينونة الزوجة
(1) و (3) سورة طه: 82 – الاية 20 وسورة التوبة: 9 – الاية 104.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد المرتد.
(4) راجع ج 6 ص 293 – 298.
(5) و (6) الوسائل الباب – 1 – من ابواب حد المرتد – الحديث 3 – 5.