جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص598
الدغارة المعلنة فضربه وحبسه ” إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على عدم القطع بالاختلاس والدغارة المعلنة وقد سمعت الكلام في الاول.
وأما الدغارة ففي الصحاح أخذ الشئ اختلاسا وفي الحديث (1) ” لا قطع في الدغرة ” وأصل الدغر الدفع، وفي مختصر النهاية ” ولا قطع في الدغرة وهي الخلسة ” وعلى كل حال فلا قطع على ذلك نصا وفتوى.
وكذا لا قطع في الثالث لعدم اندراجه في ما ثبت القطع فيه من السارق والمحارب فيبقى على مقتضى الاصل بلا خلاف أجده فيه لكن في صحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في رجل أتى رجلا وقال أرسلني فلان اليك لنرسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه وقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: ان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده – ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته، ويستوفي الآخر من الرسول المال – قلت: أرأيت إن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع، لانه سرق مال الرجل ” وعن الشيخ حمله على قطعه لافساده لا لسرقته، مع أن الرواية تضمنت التعليل بها لابه، والاولى حمله على قضية في واقعةاقتضت المصلحة فيها ذلك، كما أن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال ليحذر منه الناس محمول على ما
(1) سنن البيهقي ج 8 ص 280.
(2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1.