جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص596
فضلا عن كونه بقدر النصاب ومن حرز كما هو واضح.
(وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز).
وكذا لا إمهال في قطع عضوية لانه حد واحد، بل لو استحق قطع يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى بلا إمهال كما في القواعد، ولعله لانهما وإن كانا حدين لكن لو لم يكن الحق في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال والحاصل أن الامهال تخفيف له واتقاء عليه وهو بقطع الطريق لا يستحقه، نعم من استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص لانه حق الناس خاصة، ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة لانهما حدان فلا توالي بينهما والله العالم.
(ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره).
المسألة (الثامنة): (لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الاموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر) بما يراه الحاكم لعدم صدق المحارب على شئ من الثلاثة بناء على إرادة نهب المال من الاول والهربمن دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه فهو حينئذ منتهب ومختطف لا محارب، فانه إنما يتحقق كما في القواعد لو قصد أخذ المال قهرا