پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص595

أهل حرب فمقاتلتهم لا تتوقف على ذلك، وإن كانوا أهل هدنة وذمة فلا يقدح ذلك بمجرده في عهدهم إلا مع شرطه، وإثباته من مجرد هذا الخبر لا يتم خصوصا عند المصنف وغيره ممن لم يعتبر أصل الخبر نظرا إلى ما تقدم.

قلت: لا بأس بالعمل به بعد انجباره واعتضاده بما عرفت مضافا إلى ما قلناه سابقا من إيكال ذلك إلى نظر الامام على حسب ما يراه من المصلحة في الافراد وكيفياتها والله العالم.

المسألة (السابعة): (لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب) كما لا يعتبر في قتله لو قتل المكافأة لاطلاق الادلة الذي لا يعارضه إطلاق إسم اللص والسارق عليه بعد ظهور الادلة في اشتراط ذلك في غيره كاشتراط المرافعة ونحوها مما سمعته في السرقة (و) لكن (في الخلاف يعتبر) النصاب لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (1) ” القطع في ربع دينار ” ولانه مجمع عليه ولا دليل فيما دونه، وهو كما ترى (و) كذا (لا) يعتبر (انتزاعه من حرز) للاطلاق المزبور.

هذا كله على القول بالتفصيل (و) أما (على ما قلناه من التخيير فلا فائدة في هذا البحث) أصلا ولا وجه للشرط المزبور (و) ذلك (لانه) عليه (يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا)

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 254.