جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص593
لكن المصنف وغيره بل الاكثر على عدم التقييد بالسنة، بل لم يحك إلا عن ابن سعيد، كما أنه لم يحك العمل بما في حسن جميل (1) ” سأل الصادق (عليه السلام) النفي إلى أين ؟ قال: من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا (عليه السلام) نفي رجلين من الكوفة إلى البصرة ” إلا عن الصدوق في المقنع، بل: قيل هو لا ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى آخر وهكذا.
وعلى كل حال فالمنفي من الارض هو ما عرفت، بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمي في البحر، ولعله لخبر عبد الله بن طلحة (2) عن الصادق (عليه السلام) انه قال: ” يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفي: يحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب ” ولم نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع ” نفي من الارض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفي من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفي محارب، فلا تؤوه ولا تعاملوه فأن أبوا قوتلوا ” ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه.
قال في محكي المبسوط: ” إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الامام التغريب، وهو أن ينفي عن بلده ويحبس في غيره، ومنهم من قال لا يحبس في غيره، وهذا مذهبنا، غير أن أصحابنا رووا أنه لايقر في بلد، وينفي عن بلاد
(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب حد المحارب – الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب حد المحارب – الحديث 5.