جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص588
وقد يحتمل الاطلاق.
وعلى كل حال فقد عرفت أن المفروض في المتن والقواعد والارشاد وغيرها من كتب المتأخرين اللص الذي يندرج في المحارب، بل بينه تقييدهم الدخول بالتغلب وغيره تبعا لما في النصوص، وإلا فلا ثمرة معتد بها لذلك بعد فرض تقييد دفاع المحارب واللص المحارب وغيره بمراعاة الادنى فالادنى كغيرهم من المدافعين، وحينئذ فإذا قتله مع توقف الدفع عليه لا ضمان عليه، للاصل والخبرين وغيرهما بل الاجماع بقسميه عليه بخلاف جناية اللص، فانها باقية على عمومات الضمان حتى لو وقعت عنه مدافعة عن نفسه التي أسقط الشارع احترامهافي الحال المزبور.
(و) لكن (يجوز الكف عنه) حيث يكون إرادته المال الذي لم يجب الدفع عنه لتوقف حفظ النفس عليه مثلا قال أبو بصير (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلنا له: أيقاتل اللص ؟ فقال: إن يقاتل فلا بأس، أما لو كنت أنا لتركته.
” والمراد من الشهيد كما في غيره من النصوص (2) المبالغة في مساواة أجره له لا أن أحكامه تجري عليه، وهو واضح كوضوح عدم الفرق في ذلك بين ماله وبين كونه أمانة في يده وإن قيل بوجوب الدفع عن الاخير من باب النهي عن المنكر، بل في الرياض هو حسن مع عدم التغرير بالنفس وإلا فلا يجب
(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب الدفاع – الحديث – 2 – مع اختلاف يسير.
(2) الوسائل الباب – 46 – من ابواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.