پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص583

قلت: لا يخفى أن مراد المصنف وغيره ممن ذكر المسألة هنا اللص المحارب حقيقة بقرينة التفريع عليه بقوله: (فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع، ولو جنى اللص عليه ضمن) ضرورة عدم إرادة غير المحارب من المتغلب، وكيف كان فقد أطلق المصنف وغيره هنا محاربته على الوجه المزبور من غير تقييد بمراعاة الاسهل فالاسهل على الوجه الذي ذكره، ولعلهم حملوا عليه خبر منصور (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” اللص محارب لله ورسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي ” وخبري غياث بن ابراهيم (2) ووهب (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال في الاول منهما: ” إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فان استطعت أن تبدره فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما عليك منه فهو علي ” وفي آخر عن أبي جعفر (عليه السلام) ” قلت له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي ” وفي خبر الكوفي (4) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال: أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي ذلك حتى يعمه بالسيف ” وغير ذلك من النصوص التي تسمع بعضها أيضا.

إلا أني لم أجده قولا صريحا لاحد في المحارب الاصلي فضلا عن

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب حد المحارب – الحديث 1 – 2.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب جهاد العدو – الحديث 3 – 1 من كتاب الجهاد.