پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص577

أيضا أن المراد من نصوص الترتيب ذلك أيضا.

ويقرب منه قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في المروي عن تفسير العياشي عن أحمد بن فضل الخاقاني عن آل رزين (1) عنه (عليه السلام) قال ” فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا ما لا أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الارض باخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك “.

كما أنه يوافق الثاني في الجملة قول الصادق (عليه السلام) لعبيد الله المدائني (2) خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الارض ” ونحوه خبر عبيد بن اسحاق المدائني (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام).

وفي مرسل داود الطائي (4) ” فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب، فان تاب لم يقطع “.

(1) و (3) و (4) الوسائل الباب – 1 – من ابواب حد المحارب – الحديث 8 – 4 – 6.

(2) أشار إليه في الوسائل – الباب – 1 – من أبواب حد المحارب – الحديث 4 وذكره في التهذيب ج – 10 ص 131 والاستبصار ج 4 ص 256.