جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص576
شئ منها لا يوافق شيئا منها، فهي شاذة مع ضعف أسانيدها جملة “.
وقد سقه إلى ذلك المصنف فانه بعد أن حكى عن أبي جعفر ما سمعته أولا قال: (واستند في التفصيل إلى الاحاديث (1) الدالة عليه، وتلك الاحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد) بعبد الله وعبيدة ومحمد بن سلمان وغيرهم (أو اضطراب في متن) بسبب اختلافها في الاحكام المشتملة عليها (أو قصور في دلالة، فالاولى العمل بالاول تمسكا بظاهر الآية) (2) وفيه أن الشهرة والاجماع المحكي السابقين والتعاضد والاستفاضة والمخالفة للعامة – كما في الثلاث ويومئ إليه بعض النصوص وغير ذلك – يجبر ذلك، نعم هي مختلفة في كيفية الترتيب فخبر أبي عبيدة (3) منها يوافق الاول في الجملة سأل الصادق (عليه السلام) وقال ” إن الناس يقولون إن الامام مخير فيه أي شئ صنع، قال ليس أي شئ صنع، ولكنه يصنع على قدرجناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض “.
بل يستفاد المراد من حسن جميل (4) السابق بل قد يستفاد منهما
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب – حد المحارب.
(2) سورة المائدة – 5 – الاية 33.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب حد المحارب – الحديث – 5 – عن عبيد ابن بشر الخثعمي وفي الكافي ج – 7 ص 247 وللتهذيب ج – 10 – ص 132 عبيد بن بشير الخثعمي إلا أن الموجود في الاستبصار ج 4 ص 257 عن ابى عبيدة بن بشير الخثعمي.
(4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد المحارب – الحديث – 3.