جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص570
المنافي لاطلاق الادلة إلا أن يراد ما يرجع إلى ما ذكرنا.
وبالجملة فالمدار على التجاهر بالسعي في الارض بالفساد بتجريد السلاح ونحوه للقتل أو سلب المال والاسر ونحو ذلك مما هو بعينه محاربة لله ورسوله بخلاف الاخذ خفية أو اختطافا ثم الهرب بعده وغير ذلك مما لا يعد محاربة بل هو سرقة أو نهب وان جرحوا أو قتلوا حين اختطفوا أو سرقوا للتخلص من القبض ونحوه، قال في القواعد: ” وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة، فان أخذوه خفية فهم سارقون، وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لاقطع عليهم ” وفي كشف اللثام ” وإن جرحوا وقتلوا حين اختطفوا، وعلى التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق، لان شيئا منهما لا يصدق عليهم ” وفيه أيضا قبل ذلك ” وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء والذراري أو القتل أو أخذ المال قهرا مجاهرة ” إلى آخره.
وستسمع ما في المتن من عدم عد المستلب من المحارب، لكن قد يناقش في بعض الافراد بصدق تجريد السلاح بقصد الاخافة وإن خاف هو ممن هو أقوى منه، إذ ذلك لا ينافي صدق محاربته لمن جرد عليه سلاحه لاخافته كي يسلب ماله أو يقتله أو يجرحه، ومن ذلك يعلم أن كلامهم في المقام لا يخلو من تشويش، والتحقيق التعميم على الوجه الذي سمعته في النصوص وكان إطلاق المصنف وغيره هنا اتكالا على معلومية اعتبار البلوغ في الحد، فلا يجري في غير البالغ وإن جرد السلاح بالقصد المزبور مع احتماله، بل ظاهر الروضة أنه مراد المطلق.
(و) كيف كان ف (لا يثبت) عندنا (هذا الحكم) في