جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص569
بقي الكلام في شئ: وهو اعتبار قصد الاخافة من حيث أنها كذلك لارادة الفساد في تحقق المحاربة، فلا يكفي حينئذ قصد إخافة شخص خاص لعداوة أو لغرض من الاغراض وإن لم يكن شرعيا، أو لا يعتبر ذلك، كما هو مقتضى إطلاق التفسير المزبور ” بل قد يشعر به خبر قرب الاسناد (1) وخبر السكوني (2 فيتحقق حينئذ صدق المحاربة بما هو في مثل زماننا من محاربة جماعة خاصة لجماعة أخرى كذلك لاغراض خاصة في ما بينهم فاسدة، لم أجد تنقيحا لذلك في كلام الاصحاب.
والحد يدرأ بالشبهات، ولكن التحقيق جريان الحكم على الجميع مع فرض صدق المحاربة التي يتحقق بها السعي في الارض فسادا.
(و) كيف كان ف (في ثبوت هذا الحكم للمجرد) سلاحه بالقصد المزبور (مع ضعفه عن الاخافة تردد أشبهه) وأقربه كما في القواعد (الثبوت) للعمومات المزبورة (و) حينئذ ف (يجتزأ بقصده) الاخافة ولكن قد يمنع إندراج مثل ذلك مع فرض الضعف عن الاخافة مطلقا أي لكل أحد في إطلاق الآية (3) ونحوها خصوصا بعدما في القواعد من اعتبار الشوكة المعلوم انتفاؤها في مثل الفرض المعتضد بدرأ الحد بالشبهة وغيره، اللهم إلا أن يكون إجماعا، كما عساه يظهر من بعض.
نعم قد يقال: إن ضعفه عن الاخافة لمعظم الناس لا ينافي قوته عليها لما هو أضعف منه ولمن لا يعقل الخوف كالطفل والمجنون ونحوهما، ومن هنا اتجه منع اعتبار الشوكة
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب حد المحارب – الحديث – 4 -.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب حد المحارب – الحديث – 1 -.
(3) سورة المائدة: 5 – الاية – 33.