پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص567

كما أنه محارب مع القصد المزبور وإن لم يحصل معه خوف منه أو أخذ مال، ولكن في الروضة قصد الاخافة أم لا على أصح القولين وإن كنالم نجده قولا صريحا لاحد، وعلى تقديره فلا ريب في شذوذه وإن كان قد يستدل له بإطلاق الادلة إلا أنه منزل ولو بقرينة الفتاوي والغلبة ودرء الحد والانسياق وغير ذلك على الاول، والله العالم.

(وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردد) بل وخلاف ولكن (أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الاخافة) وفاقا للاكثر لعموم الآية (1) والرواية (2) والاستناد إلى خبر ضريس (3) لا يقتضي الاشتراط المزبور، بل أقصاه عدم الحكم بكونه محاربا إذا كان كذلك لا أن من قصد الاخافة وتحقق فيه وصف المحاربة ليس بمحارب إذا لم يكن من أهل الريبة، ودرء الحد بالشبهة لا يتم في الفرض المزبور المتحقق فيه الوصف، فما عن ظاهر النهاية والقاضي والراوندي من الاشتراط بل هو صريح الدروس وإن اكتفى بظن الريبة واضح الضعف، بل من المستبعد جدا إرادة من عرفت ذلك ضرورة صدق المحاربة مع القصد المزبور، سواء كان من أهل الريبة أم لا، نعم يمكن أن يكون الحكم بالمحاربة بمجرد شهر السلاح مع عدم العلم بالقصد المزبور ولم يكن من أهل الريبة محلا للنظر والخلاف، فيحكم بها حينئذ، إلا أن يكون من غير أهل الريبة كما هو مقتضى الخبر المزبور، بل وغيره، أو يقال فيتوقف الحكم بذلك على كونه من أهل الريبة، بل لعله لا يخلو من وجه، والله العالم.

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 33.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب حد المحارب – الحديث – 0 – 1.