جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص565
إخافته كصدقها على ما كان منها (في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر وغيره) قال الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1): ” من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مصر من الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام إن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله، لانه قد حارب وقتل وسرق، فقال أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال: لا، عليه القتل ” وقال في خبر ضريس (2): ” من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة ” وقال أيضا في خبر جابر (3): ” من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل ” وقال سورة بن كليب (4): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه، قال أي شئ يقول فيه من قبلكم ؟ قلت: يقولون هذه دغارة معلنة، وإنما المحارب في قرى مشركة، فقال: أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك ؟ فقلت: دار الاسلام،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب حد المحارب – الحديث 1.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب حد المحارب – الحديث 1 – 3 – 2.