جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص564
(الباب السادس) (في حد المحارب) (المحارب كل من جرد السلاح) أو حمله (لاخافة الناس) ولو واحد لو احد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الارض وفي كشف اللثام ” المسلمين ” ولعله الذي أراده المفيد وسلار حيث قيدا بدار الاسلام، وفيه أن التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمة والامان ونحوهم، كما أن التقييد بالمسلمين يشمل من كان فيها منهم وغيرهم ممن هو في غيرها، ولعل الموافق لعموم الكتاب (1) والسنة (2) ومعقد الاجماع تحققه بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره وفي بلاد الاسلام وغيرها، ولعله لذا قال في الدروس: ” هو من جرد السلاحللاخافة “.
ومحاربة الله ورسوله تصدق بالاخافة المزبورة لكل من حرم الله
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 33.
(2) الوسائل – الباب – 1 و 2 من أبواب حد المحارب.