پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص563

وعلى كل حال فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض على ما ذكرناه، خلافا لما عن العامة في أحد القولين من عدم القطع مطلقا، لانه متلف بالابتلاع، ولانه مكره على الاخراج، فإنه لا يمكنه الخروج لا معها، بل عن الشيخ احتماله، إلا أنه كما ترى واضح الضعف، والله العالم.