جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص560
وفي الاخراج غير معلوم).
وفيه منع صدق سرقة النصاب من الحرز مع عدم قصر الزمان بحيث يعد الجميع في العرف سرقة واحدة، إذا هو المدار مع عدم علم المالك وإهماله، ولا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن، وغيره شبهة يسقط معها الحد، ولذا كان المحكي عن أبي الصلاح اعتبار ذلك، بل هو خيرة الفاضل في القواعد وإن فرق بين قصر الزمان وعدمه إلا أن ذلك منه لتحقق الاتحاد، واليه يرجع ما عن التحرير من أنه إن لم يتخلل إطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا بل في المسالك وهذا قوي، وأما ما عن المختلف ” لا يقطع إن اشتهر بين الناس بالدفعة الاولى انتهاك الحرز، لخروجه عن مسمى الحرز، وإلا قطع ” فهو لا حاصل له إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من عدم القطع مع عدم الدفعة العرفية، وخصوصا مع تعدد الحرز كما عن ظاهر الشيخ والفاضل وغيرهما، بل ربما جعل الوجهان المزبوران في الحرز المتحد دون المتعدد وإن قيل: لا فرق بينهما للعمومات، لكن فيه أن المدار على صدق السرقة منه دفعة عرفا.
نعم لو أخرج المسروق على التواصل كالطعام ونحوه فهو كالدفعة، إذ الاخراج إنما يتم باخراج جميعه، وهو إنما يقع دفعة، فما عن بعض من احتمال إخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من اخراج النصاب دفعات لا يخلو من نظر، ولو جمع من البذر المبثوث في الارض قدر النصاب بناء على أنها حرز لمثله قطع، لانها كحرز واحد له، فهو كأخذ أمتعة منفرقة في جوانب بيت واحد.
ولو أخرج النصاب من حرزين فصاعدا لم يقطع بناء على ما