جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص552
” من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام، وذلك قول الله عز وجل: ” والحافظون لحدود الله ” (1) فإذا انتهى إلى الامام فليس لاحد أن يتركه ” وسأله الحلبي (2) أيضا عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال: إن صفوان بن أميه كان مضطجعا في المسجد فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه، فرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال النبي اقطعوا يده، فقال: صفوان تقطع يده لاجل ردائي يا رسول الله، قال نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ؟ قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه، قال نعم، وسئلته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام، فقال: حسن ” ونحوه خبر الحسين ابن أبي العلاء (3) عنه (عليه السلام) وفي صحيح ضريس (4) عن الباقر (عليه السلام) ” لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فأما ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ” وفي خبر السكوني (5) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” لا تشفعن في
(1) سورة التوبة 9 – الاية 112.
(2) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب مقدمات الحدود – الحديث 2.
(3) أشار إليه في الوسائل في الباب – 17 – من ابواب مقدمات الحدود الحديث 2 وذكره في الكافي ج 7 ص 252.
(4) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب مقدمات الحدود – الحديث 1.
(5) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب مقدمات الحدود – الحديث 4.