جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص551
النصوص، ولانه إنما كان لا يقطع بدون مطالبة المالك، لاحتمال الشبهة أو الهية أو الملك، وينتفي مع الاقرار، ولانه إنما كان لا يقطع نظرا له وإبقاء عليه، فإذا أقر فكأنه الذي أقدم بنفسه على إقامة الحد عليه – واضح الضعف، وإن نفي عنه البأس في كشف اللثام، ضرورة إطلاق النص المزبور المعتضد بفتاوي الاصحاب التي مقتضاها تغليب حق الآدمي على حق الله تعالى في المقام بخلافه في الزناء الذي لا يسقط باباحة الوطء ولا بالعفو دون السرقة، ولذا لو كان المسروق منه غائبا أخر إلى أن يحضر ويرافع بخلاف ما إذا شهد الاربعة على الزناء بجارية الغائب، فانه يقام الحد على المشهود عليه، ولا ينتظر حضور الغائب، وليس إلا للفرقبينهما بما عرفت، بل في المسالك ” ولان السقوط إلى القطع أسرع منه إلى حد الزناء ألا ترى أنه لو سرق مال ابنه لا يقطع، ولو زنى بجاريته يحد “.
قلت قد تقدم للمصنف وغيره في كتاب النكاح (1) أنه لا حد على الوالد بالزناء بجارية ولده دون العكس، إلا أنه لم يحضرني التصريح باستثناء ذلك في كتاب الحدود، بل مقتضى إطلاقهم فيه ما سمعته من المسالك، وعلى كل حال فما عن بعض العامة من القطع ببينة الحسبة في غير محله، كما عن آخر من إيقاف حد الزناء على حضور المالك.
(و) حينئذ ف (لو وهبه) المال (المسروق) قبل الرفع إلى الامام (سقط الحد، وكذا لو عفا عن القطع) بلا خلاف أجده فيه، قال الصادق (عليه السلام) (2) في خبر سماعة:
(1) راجع ج 29 ص 355.
(2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3.