پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص549

فرض العفو من أحدهما عن القطع قبل الثبوت عند الحاكم ثم رفعه لارادة المال فأثبتا سرقته له دفعة، فمع كون الاول الذي عفا لم يكن عليه قطع بناء على القطع بسرقته في الفرض، واحتمال تعين القطع للثاني يدفعه أنه خلاف ظاهر النص المزبور، ويمكن فرضه بالاقرار بهما عند الحاكم مرتين بلا رفع من المسروقين فعفا الاول منهما مثلا، وكذا لو ثبت بينة الحسبة ثم عفا الاول مثلا.

(و) على كل حال (أغرم المالين) لهما لعدم مدخلية القطعبالاولى أو الثانية في ذلك كما هو واضح، ولعله على نحو ذلك يحمل خبر عيسى (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية فيقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه “.

(ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع) بها (ثم شهدت) هي أو غيرها (عليه بأخرى) ثانية (قال في النهاية) والخلاف: (قطعت يده بالاولى ورجله بالثانية استنادا إلى الرواية) السابقة (2) بل هو المحكي عن الصدوق أيضا وابني حمزة وسعيد بل عن الخلاف الاجماع عليه.

(وتوقف بعض الاصحاب فيه) بل عن الشيخ في المبسوط وابن ادريس الجزم بالعدم، بل هو خيرة الفاضل في محكي المختلف والتحرير، بل عن الخلاف الاعتراف بقوته، بل في المتن (وهو أولى) للاصل وللشبهة لضعف الخبر واختصاص دليل قطع الرجل بما سرق بعد قطع اليد اليمنى وإن كان

(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب حد السرقة – الحديث 2 – 1 -.