جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص547
عن ابني الجنيد وإدريس والفاضل، بل نسب إلى عامة المتأخرين، بل عن الخلاف الاجماع عليه للاصل المؤيد بما قيل من ان موجب القطع هو إخراج النصاب ولم يحصل من كل منهما، ولا يصح إسناد المعلول الشخصي إلى علل متعددة، والبعض الصادر عن كل منهما ليس موجبا للقطع وإن كان لا يخلو من مناقشة، إلا أنه هو الاقوى على كل حال،ضرورة كون المنساق من النص بل كاد يكون صريحه غير الفرض الباقي على مقتضى الاصل بعد تعارض المحكي من الاجماع والشهرة وإن تعدد الاول منهما، وضعف الثاني بعدم الموافق له من القدماء غير الاسكافي وكون الصحيح المزبور قضية في واقعة، والمرسل لم يعرف من أحد نقله، وجبره بالشهرة المتقدمة معارض بوهنه بالشهرة المتأخرة، ولا أقل من ذلك كله حصول الشبهة الدارئة، (و) حينئذ ف (التوقف أحوط) بل الظاهر اعتبار القطع في بلوغ قدر النصاب، فلا يكفي اجتهاد المجتهد للدرء أيضا وعن العامة وجه بالاكتفاء باجتهاد المجتهد، ولكنه واضح الضعف والله العالم.
المسألة ( الثالثة: ) (لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية) فأخذ ورفع وأقيمت عليه البينة بهما معا دفعة واحدة أو أقربهما كذلك (قطع) بالاولى كما في القواعد وعن المقنع والفقيه والكافي لتقدمها في السببية وثبوت القطع بها ولم يطرأ مسقط، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بكير