جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص545
المعروفة: ” من هذه وشبهها تحبس السماء قطرها ” ونحوه ما عن مالك من أنه ” إن تلفت العين غرمها السارق إن كان مؤسرا، ولم يغرمهاإن كان معسرا ولو أيسر بعد ذلك ” والحمد لله الذي عافانا ببركة محمد وأهل بيته (صلوات الله عليهم) من كثير مما ابتلى به خلقه.
(و) على كل حال فالمسروق بحكم المغصوب في ما سمعت وفي أنه (إن نقصت العين عنده بفعله أو بغير فعله (فعليه أرش النقصان) ولو زادت فالزائد للمالك وإن كانت منفعة لانها تابعة للعين في الملك، ولو كان لها أجر فعليه الاجرة.
(ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته، وإن لم يكن له وارث فالى الامام) (عليه السلام) كغيره مما هو كذلك بلا خلاف ولا إشكال، بل هو كالضروري من مذهب الامامية عن أئمتهم (عليهم السلام) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرائيل عن الله تعالى، وفي خبر حمزة بن حمران (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع منه، فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا ؟ فقالوا لا، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب ؟
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد السرقة – الحديث 5.