جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص543
(و) على كل حال ف (ليس) ذلك (بلازم) للامام عندنا للاصل، فان أهمل فعله المقطوع استحبابا، كمداواة غيره من كلومه وأمراضه، وحينئذ فمؤونته عليه دون الحاكم أو بيت المال للاصل خلافا لبعض العامة فجعله من تتمة الحد، لان فيه مزيد إيلام، ولا زال الولاة يفعلون ذلك، وهو كما ترى، وفي قول المصنف: ” نظرا له ” تعريض به، نعم إن لم يقدر على ذلك كان على بيت المال نحو غيره.
ومن السنة تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق للمروي (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته ” ولما فيه من التنكيل والزجر له ولغيره، نعم تقدير المدة راجع إلى الامام، لعدم النص عليه. (وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد) والمستحب تحري خلافهما بل كان حقا للناس أو لله تعالى شأنه (لانه استيفاء سائغ) ولانه محسن، كما تقدم الكلام في ذلك وفي الخلاف فيه.
(الخامس في اللواحق) (وهي مسائل): (الاولى:) لا خلاف بيننا في أنه (يجب على السارق) وان قطع (إعادة
(1) سنن البيهقي ج 8 ص 275.