پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص541

من أحد إلحاق الرجوع بالتوبة في التخيير المزبور إلا ما سمعته من الخلاف مدعيا الاجماع عليه، وقد عرفت الحال فيه سابقا، ومن ذلك يعلم ما في نقل بعض الافاضل من إتحاد القائل في المسألتين كما سمعته سابقا.

(ولو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص) لعموم الادلة إلا مع الاذن من السارق له بذلك بناء على أنها تسقط القصاص، (و) على كل حال ف‍ (لا يسقط قطع اليمين بالسرقة) بلا خلاف بل ولا إشكال، للاصل وإطلاق الادلة (و) تعلق الحق نعم (لو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية) لانها من شبيه العمد الذى مقتضاه ذلك.

(وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط) وتبعه الفاضل في محكى التحرير: (لا) يسقط للاصل وإطلاق الادلة و (لتعلق) حق (القطع بها قبل ذهابها و) لكن (في رواية محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله) ولفظ الخبر المزبور ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدموا شماله فقطعوها وحبسوها يمينه، فقالوا: إنما قطعنا شماله أنقطع يمينه ؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ” بل عن الفقيه والمختلف إختياره، بل زاد في الاخير ” أنه قطع من مساوي اليمنى للسرقة فيسقط، لاستيفاء مساوي الحق منه ” وفيه منع مساواته للحق، وضعف الخبر المزبور ولا جابر، وما في كشف اللثام من أن الخبر وحصول الشبهة به دليل تنزيل اليسرى منزلة اليمنى لا حاصل له كما أن ما في غيره أيضا من أنه يصير حينئذ كفا قد اليسرى كذلك أيضا بعد ما عرفت سابقا قطع اليمنى على كل حال، ولعله

(1) الوسائل الباب – 6 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1 -.