پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص540

(عليهما السلام) في مرسل جميل (1) ” في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح: إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ” (وهو واضح.

نعم (يتحتم لو تاب بعد البينة) بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن قيل أطلق الحلبيان جواز عفو الامام إذا تاب بعد الرفع، لكن على تقديره محجوج بالاستصحاب وإطلاق قول أمير المؤمنين (عليه السلام) للاشعث ” إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ” وغير ذلك مما عرفته سابقا وإطلاق الخبرين السابقين ظاهر سيما الثاني منهما في التوبة قبل قيام البينة، مع أن مقتضاهما تحتم السقوط لا تخير الامام كدعوى أولوية سقوط عقاب الدنيا من سقوط عقاب الآخرة لو سلمت.

(ولو تاب بعد الاقرار) عند الحاكم مرتين (قيل) والقائل ابن إدريس (يتحتم القطع) للاصل وعموم ما دل على حجية الاقرار وخصوص صحيحي ابن مسلم والحلبي المتقدمين سابقا في مسألة الرجوع.

( وقيل ) كما عن النهاية والجامع وإطلاق الكافي والغنية، (يتخير الامام في الاقامة والعفو) إعتمادا على إسقاط التوبة عقاب الآخرة الذي هو أعظم، و (على رواية فيها ضعف) بالارسال وغيره كما سمعته في مسألة الرجوع، بل مقتضاهما تخيير الامام في الاقرار مع التوبة وعدمها، ولم يقل به الخصم، وعالم الآخرة لا يقاس على عالم الدنيا، وإلا كان مقتضاه السقوط حتما لا تخييرا، وكذا لا يقاس ما نحن فيه على ما تقدم من التخيير في الاقرار بما يوجب الجلد أو الرجم خصوصا مع إمكان الفارق، فالمتجه حينئذ عدم السقوط، هذا ولم نتحقق هنا

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب مقدمات الحدود – الحديث 3.