جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص535
وفي خبر سماعة (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذ أخذ السارق قطع يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع في السجن، فان سرق من السجن قتل وعن الفقيه روي (2) أنه ” إن سرق في السجن قتل ” إلى غير ذلك مما دل عليه مؤيدا بما دل على قتل ذوي الكبائر في الرابعة.
(ولو تكررت) منه (السرقة) ولم يظفر به ثم ظفر به (فالحد الواحد كاف) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة، كما اعترف به غير واحد، للاصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض، وخصوص الصحيح (3) ” في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقيل له: وكيف ذلك ؟ قال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ” الحديث.
وظاهر أن القطع للسرقة الاولى، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.
(ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين) الصحيحة اجماعا ونصوصا (بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء) بل (وكذا لو كانت اليسار شلاء) خاصة بل (أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين) وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، لاطلاق الادلة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب حد السرقة – الحديث 4 – 11.
(3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب حد السرقة – الحديث 1.