پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص534

وفي بعضها عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال (عليه السلام): إني لاستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سارق بعد يده ورجله “.

وفي آخر (2) عن الصادق (عليه السلام) ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلد في السجن، وأنفق عليه من بيت المال ” وعن الباقر (عليه السلام) في الصحيح (3) ” الاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين، وكف عن الناس ” وعن الصادق (عليه السلام) (4) ” لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل ” إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها.

(ولو سرق بعد ذلك) من السجن أو غيره (قتل) بلا خلاف أجده فيه أيضا كما في المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5)

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب حد السرقة – الحديث 1 – 10 – 5.

(3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب حد السرقة – الحديث 4.

(5) المستدرك – الباب – 5 – من أبواب حد السرقة – الحديث 3.