جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص528
للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفا، وإن شاء قطع “.
إلا أنهما ضعيفان ولا جابر لهما، ومحتملان للاقرار مرة، ولم يتضمنا رجوعا بعد إقرار، والاجماع المزبور موهون بعدم مصير غيره إليه وبما سمعته سابقا، فليس حينئذ إلا الأولان، ولعل أولهما لا يخلو من قوة، لما عرفت من قوة دليله، واحتمال المرسل الرجوع بعد الاقرار مرة مع عدم الجابر له فانا لم نتحقق النسبة المزبورة إلى الاشهر، ولا إجماع الغنية، ويمكن أن يكون وجه النسبة المزبورة بناء حاكيها على عدم الفرق بين مسألتي التوبة والرجوع، وقد صرح جماعة من المزبورين بالسقوط معها، ولكن فيه منع واضح وستعرف الكلام في التوبة إن شاء الله.
هذا كله في الرجوع بعد الاقرار مرتين (و) أما (لو أقر مرة) خاصة فقد عرفت أنه (لم يجب) عليه (الحد ووجب) عليه (الغرم).
(الرابع في الحد) (وهو قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى ويترك الراحة والابهام) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وليتمكن بهما من غسل وجهه والاعتماد في الصلاة، كما تسمعه في خبر هلال (1) عن الصادق
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب حد السرقة – الحديث 8.