پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص526

في يده من غير جهة السرقة، وهذا حسن) لعدم العبرة بالاقرار الناشئ عن الاكراه، وأعمية الرد من كونه سارقا، وظهور الفرق بينه وبين القئ الذي هو مع ذلك منصوص، كظهور الحسن المزبور في معلومية السرقة وأن الضرب على الرد لا على الاقرار، أو ظهوره في الغالب من الضرب للمتهم المعروف بذلك، فيقر ويرد على وجه يعلم من القرينة أنه سارق، وإلا كان شاذا لا قائل به، ضرورة اقتضائه ترتب القطع على ردها بعينها من دون إقرار، والاولوية تتوقف على ثبوت الاصل، ولم نجد قائلا به، ودعوى أن الرد من دونه لا دلالة فيه على السرقة وقياسه على القئ إنما هو بمعونته لا مطلقا لا تجدي بعد فرض ظهور الخبر المزبور في ذلك، فالتحقيق حينئذ حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه، ويبقى الحكم على مقتضى الضوابط من عدم القطع حينئذ.

(ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط) وجوب (الحد وتحتمت الاقامة ولزمه الغرم) بأول مرة فضلا عنهما، كما عن الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم، بل ربما نسب إلى الاكثر للاصل وعموم ما دل على حجية الاقرار المزبور وصحيحي الحلبي (1) ومحمد بن مسلم (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وارغم أنفه ” مؤيدين بخبر سماعة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى إمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: ألا أهبه له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه،

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1.

(2) أشار إليه في الوسائل في الباب – 12 – من ابواب مقدمات الحدود الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 10 ص 126.

(3) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب مقدمات الحدود – الحديث 3.